المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

فقبضتها عنه، وقلت إني جنب يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. فلم ينكر على أبي هريرة الخروج وهو جنب، والسلام عليه، وهو المعلم لأمته ما عليهم من واجب وادب. فدل على جواز خروج الجنب ولقاء الناس، والكلام لهم.

ومثل ذلك عن حذيفة.

مسألة:

وللجنب ان يأكل ويشرب قبل أن يتطهر. ويؤمر الرجل والمرأة أن يغسلا الفرجين.

قال ابن المسبح: يغسل كفيه، ويمضمض فاه ثم يأكل، فإن لم يمضمض فاه فلم أر عليه بأسا وتخلل.

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب توضأ.

مسألة:

ومن أكل قبل أن يغسل فاه لزمه أن يتخلل، وإن غسل فاه ثم أكل لم يلزمه أن يتخلل.

مسألة:

والجنب يتنور ويدهن. ويقوم في شغله، ويطأ امرأته من غير غسل،

٢٧٧ / ٤٣٨