المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩وترك أداء الفرائض في وقتها حتى تفوت أو يذهب الفضل على معاني العادة من أمره، ولا نعلم شيئا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وله معنى يدل على فائدة.
مسألة:
ويستحب أن يكون على غاتق المتوضئ في حال تطهيره ثوب أو خرقة يرتدى به. ولا يجوز أن يتطهر عريانا في ليل أو نهار وبعض رخص به لعله في الليل.
ولا يتوضأ في ثوب نجس. ويستحب ألا يتكلم المتوضئ حتى يفرغ من وضوئه.
وعن موسى بن عليّ في من يتوضأ ورجل يحدثه، أنه إن كان أقبل عليه يحدثه، فإنه يجدد الوضوء.
ويوجد أن من توضأ بعض وضوئه، ثم كلمه إنسان فوقف يكلمه حتى جف وضوءه، أنه يعيد الوضوء من أوله. ويستحب ألا يفرق بين وضوئه، بل يكون في مقام واحد.
ويستحب ألا يفرق بين وضوئه، بل يكون في مقام واحد.
وعن محمد بن محبوب قيمن غسل وجهه ويديه ورأسه ثلاثا، ثم أتى المسجد فغسل قدميه بعد أن جف وضوؤه، أن ذلك يفسد عليه وضوؤه.
مسألة:
وليخلل المتوضئ أصابعه، ويشرب عينيه الماء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: خللوا أصابعكم بالماء، قبل أن تخلل بمسامير من نار.