المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢وقيل يكره أن يغتسل بفضل المرأة، ولا بأس أن تغتسل النرأة بفضل زوجها من الماء، ويستحب للرجل أن يغتسل بفضل المرأة. وكل ذلك جائز.
الحجة على إجازه ما روى ابن عباس عن ميمونة أنها قالت: اجتنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت من جفنة، ففضلت فضلة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٩١ / ٤٣٨