المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"انقوا البشر"، فيه دليل على ما قلنا.

مسألة:

وإن لم تصب اليد كل موضع منه فالماء يجزئه، لأن الماء طهور مطهر لما أصاب.

مسألة:

ومن صب الماء على نفسه، وعم الماء بدنه، أجزأه على قول، ويؤمر بإمرار اليد والماء والعرك.

وإن غاص في ماء له حركة أو موج، فضربه، أجزأه.

مسألة:

ومن غسل بدنه بالماء، كنحو ما يدهن بدنه بالدهن، وعم الماء جميع جسده، فقد طهر على قول من قال بغسلة واحدة أنها تجزئ.

مسألة:

أبو سعيد-معنى الأمانة، أن العبد مؤتمن عليها فيما بينه وبين نفسه، ليست من ظواهر الأعمال وإن كان الدين كله أمانة. وقد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الوضوء من السرائر، وهو يكاد أن يكون أطهر، فالغسل به أولى.

وقوله: لا عذر جهلنا أن يكون يجهل العمل بها، وهو قادر على العمل بها،

٢٩٥ / ٤٣٨