المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٨مسألة:
واتفقوا، ولا أعلم خلافًا، أن من غسل بعض بدنه من الجنابة، وأخر البعض إلى وقت حضور الصلاة، ثم غسل الباقي، أجزأه ذلك.
ومن غسل جسده إلى رأسه في وقت، ثم غسل رأسه في وقت آخر، يريد بذلك كله غسل الجنابة أجزأه.
وإن نسي من بدنه موضعًا لم يغسله، ثم ذكر بعد أن خرج من الماء، فإنه يغسل ما نسي، ويجزئه ذلك.
مسألة:
وإذا كان بفخذ الجنب نجاسة قبل وضوء الصلاة، فليس عليه أن يغسل ذلك الموضع مرة أخرى، ويجزئه ذلك الغسل الأول لذلك العضو من أول مرة.
مسألة:
والغسل من الجنابة والطهر للصلاة إذا جسد، على الظن أن الماء قد عم الجسد، وأجرى يده على الأذى من ذلك أجزأه، وقد يجزئ الماء القليل.
مسألة:
وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ للغسل من الجنابة صاع من ماء.
أبو سعيد: معي أنه قيل هذا، لا أعلم ما يصل الماء إلى الموضع ولا يحول فلا بأس.
٢٩٧ / ٤٣٨