المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٠وليس عليه عرك بغير يده، بخشبة ولا ثوب ولا غيره إذا لم يمكن غسله بنفسه بيده.
وقول: يجزئ لمعنى عذر، ولغير معنى. والله أعلم.
٢٩٩ / ٤٣٨
وليس عليه عرك بغير يده، بخشبة ولا ثوب ولا غيره إذا لم يمكن غسله بنفسه بيده.
وقول: يجزئ لمعنى عذر، ولغير معنى. والله أعلم.