المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٨مسألة:
وإذا ترك الغسل وهو يجد السبيل إليه استحياء منهم، فعليه بدل الصلاة التي صلاها بالتيمم والله أعلم بالكفارة، لأن بعضهم أسقط الكفارة عن المتيمم إذ قد صلى بإحدى الطهارتين.
مسألة:
فإن جاء الجنب إلى الزاجر فقال له: غض عني حتى أغتسل، فقال له اغتسل فإني لا أبصرك، وألقى ثيابه وقعد في الماء، فأرجو أن يسلم إذا كان الزاجر ثقة. لأن الثقة لا ينظر عورة أخيه متعمدًا.
وإن كان غير ثقة لم يسلم، لأنه عرض نفسه لإبداء عورته إلى من لا يحل له.
مسألة:
ومن تعرى للغسل من الجنابة بين الناس، فقد سقط عنه، وهو عاص في تعريه وعليه التوبة من ذلك.
مسألة:
ومن كان جنبًا وعليه قميص لا غير، لم يتمكن من الغسل إلا أن يتعرى، فقد قيل: إنه يصب الماء على جسده من فوق القميص، وذلك يجزئه.
مسألة:
والجنب إذا لم يجد الماء إلا في مسجد، فإنه بتيمم، ثم يدخل المسجد فيخرج الماء ويغتسل.
٣١٧ / ٤٣٨