المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠قال أبو محمد رحمه الله: هكذا ينبغي أن يفعل إذا لم يجد ماء سواه، فإن أمكنه أخذ الماء بغير الثوب، فلا ينبغي أن يأخذه بالثوب ثم يعصره منه، فيكون كالماء المستعمل، لأنه في معناه.
ولكن ينبغي له إذا لم يقدر على استخراجه إلا بالثوب، نوى بحمله الماء بالثوب أن يكون بمنزلة الوعاء فهو أحوط.
مسألة:
ومن وطئ زوجته وهو غير واجد الماء فلا بأس. ولا أحب أن يفعل ذلك إن لم يضطر إليه فإذا قدر على الماء اغتسل. ويجوز للرجل أن يمس امرأته بأرض لا يجد بها ماء، ويتيممان. فإذا قدرا على الماء اغتسلا. وقد قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٣١٩ / ٤٣٨