المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٢٤ويعجبني، أنه يصح له حكم صوم ما مضى في الحكم، إلا أن يغلب عليه حكم الارتياب لأنه مؤقت، لا يسع تركه إلا بعذر، ولا تأتي عليه حال بعذر بإفطاره إلا أن يصح العذر، ولو صح العذر كان فيه مخيرا.
وقول: إن الصوم أولى في الحالات كلها بثبوت فرضه، حتى يعلم أنه أفطر،
٣٢٣ / ٤٣٨