المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٣٦وكذلك قيل في الجارية إذا وطئها البالغ. أن عليها الغسل.
قال: ويعجبني ألا يجب على المرأة غسل إلا أن تنزل هي الماء، أو يكون الصبي مراهقًا يشتهي النساء. ويعجبني أن يغسل هو أيضًا إذا كان مراهقًا.
مسألة:
وإذا صب الزوج الماء على فرج المرأة البكر، فلا سل عليها. وإن صب فرج الثيب فعليها الغسل.
مسألة:
أبو سعيد: ومما يشبه الجماع على المرأة أن قذف الرجل الماء الدافق على فرجها فيلج فيه، فإذا ولج فيه من معنى الجماع، أشبه الجماع، وفي معنى ما قيل: أنه إذا تعمد لإنزال النطفة في فرجها، فولجت في موضع الجماع، حيث يكون بالجماع فيه، يجب عليه الغسل، كان عليها الغسل. وإن كانت حائًا كان مجامعا على سبيل العمد.
وإن كانت ليست زوجته فإنها تفسد عليه، فأما الغسل فلا يحضرني فيه اختلاف منصوص.
وإذا وجب أن هذا وطء يفسد. ثبت معناه أنه يوجب الحد، ويلزم منه العدة، ويحل المطلقة ثلاثا في جميع الأحكام.
فلما أن لم يكن كذلك على الاتفاق، أشبه فيه الاختلاف في جميع أحكامه من الغسل على المرأة وفسادها عليه، وألا يكون لها عليه رجعة في العدة، وأشباه هذا كله واحد.