المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

يغتسل، ولا غسل عليها، إلا أن تكون النطفة دخلت فرجها فالغسل عليها.

مسألة:

وليس على المرأة أن تبول إذا وطئها زوجها، وليس هي كالرجل. فإن لم تفعل فلا نقض عليها.

وفي موضع: يجب عليها أن تبول مثل الرجل، لأن ماء الجماع يجتمع في رحمها أكثر. إلا أن موضع البول من المرأة غير موضع الجماع ما ظهر منه.

وفي موضع: هل يستحب لها أن تريق البول؟ قال: لا أعلم ذلك، لأن مجرى الجنابة من المرأة غير مجرى البول.

مسألة:

والمرأة إذا وطئها زوجها الصبي فأجاز عليها. هل عليها غسل؟ فإنه يختلف في ذلك، إذا لم تنزل الماء الدافق.

وكذلك يختلف في وجوب الغسل على الصبي أيضًا، فعلى قول من يلزم الصبي إذا عقل، الصلاة لزمه الغسل إذا التقى الختانان.

٣٣٤ / ٤٣٨