المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

مسألة:

وفي رواية أن امرأة من نسائه عليه السلام قالت: أو يكون من المرأة ما تستوجب به الغسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فلم أشبهها إذن ولدها. تربت يداك؟

وقالت عائشة رضي الله عنها: جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إذا رأت المرأة في المنام أنه يفعل بها، فرأت البلل. أتغتسل؟ فلم يسمعها. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت الحرائر. فقالت إن الله لا يستحيي من الحق، والله لأسألنه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما قلت؟ فأعادت المسألة، فقال نعم تغتسل.

مسألة:

وقوله: تربت يداك لعلهأراد تربت يداك هو جار على ألسنة العرب، قولونه كالدعاء، ولا يريدون وقوعه.

مسألة:

وكان الربيع ممن لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام. وكان أبو عبيدة أيضا يقول بذلك.

قال أبو عبد الله: كذلك قال: لا يكون منها ما يكون من الرجل، والحيض للنساء، والحلم للرجال.

مسألة:

وما المرأة أصفر رقيق. وهو يخرج من الترائب من الصدر. وماء الرجل من

٣٣٧ / ٤٣٨