المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥قال: أنا أحب ذلك لها. فإن لم تفعل فلا أرى عليها ذلك مثل الرجل.
فإن غسلت ثم خرج منها المني، فليست المرأة مثل الرجل في هذا، لأن الذي يخرج من المرأة إنما هو نطفة الرجل، وإنما عليها التنظيف.
مسألة:
وفي موضع في من غسل من الجنابة ولم يبل. فقول: عليه إعادة الصلاة على كل حال. خرج منه شيء أو لم يخرج، والوضوء هنا يعيده إذا بال، ويعيد الصلاة.
وقول: لا إعادة عليه إلا أن يخرج منه شيء، فعليه حينئذ إعادة الغسل والوضوء والصلاة.
وقول، ما خرج منه بعد ذلك من مني أو ودي، أو مثل ذلك من النبع قبل أن يبول فعليه إعادة الغسل والصلة.
وقول عليه إعادة الغسل وقد صلى ولا إعادة عليه في الصلاة لأنه قد صلى وهو طاهر، وإنما حدث بعد الغسل.
مسألة:
أبو سعيد: يؤمر الرجل بإراقة البول قبل الاغتسال، لاستنظاف مادة المني مما تبقى من مجر البول، لأن ذلك من المبالغة في الطهارة في النظر، وإن لم يأت، فيه فيما سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يشبه ذلك من