المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٤٤الباب التاسع والخمسون
في الجنب يتبع بعد الغسل
فالمأمور به الجنب ألا يغتسل حتى يستبرئ، فإن غسل ولم يرق البول، وخرج منه شيء من خباثة أعاد الغسل. وإن لم تخرج منه خباثة فلا إعادة عليه.
والذي أعاد الغسل لم يعد الصلاة، لأن الغسل إنما لزمه لما خرج منه، وقد زال عنه الغسل بالتعبد الأول، وهذا غسل ثان.
وعن أبي الحواري: عليه الغسل والصلاة. قال أبو محمد: يعيد الغسل، ولا يعيد الصلاة.
مسألة:
وإذا غسل ولم يرق البول وصلى، فلا شيء عليه حتى يعلم أنه خرج منه مني. وفي موضع: مدي.
وعن أبي المؤثر حتى تخرج منه جنابة. فإن غسل قبل أن يبول، ثم بال في الليل فلم يدر خرج منه شيء أم لا، فغسله تام حتى يعلم أنه خرج منه بقية الجنابة.
مسألة:
وفي المرأة هل عليها أن تريق البول قبل أن تغتسل من الجنابة، لعلها تخرج منها بقية جنابة؟
٣٤٣ / ٤٣٨