المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٥٣

قال أبو محمد رحمه الله: وهذا هو القول عندي.

وإن توضأ لنافلة، أو لجنازة، أو لقراءة، أجزأه أن يصلي به فريضة. وهذا بالاتفاق منهم فيما علمت.

فإن قيل: لم قلت إنه إذا اغتسل للجمعة، لم يجزئه للجنابة، وقد احتسبت له وضوء للنافلة من الفرض، فما الفرق وجميع ذلك نفل؟

قيل له: الفرق في ذلك أن عليه الطهارة، وأن ينوي رفع الأحداث، أن ينوي

٣٥٢ / ٤٣٨