المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٥٣قال أبو محمد رحمه الله: وهذا هو القول عندي.
وإن توضأ لنافلة، أو لجنازة، أو لقراءة، أجزأه أن يصلي به فريضة. وهذا بالاتفاق منهم فيما علمت.
فإن قيل: لم قلت إنه إذا اغتسل للجمعة، لم يجزئه للجنابة، وقد احتسبت له وضوء للنافلة من الفرض، فما الفرق وجميع ذلك نفل؟
قيل له: الفرق في ذلك أن عليه الطهارة، وأن ينوي رفع الأحداث، أن ينوي
٣٥٢ / ٤٣٨