المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٧١

مسألة:

ولو غابت الحشفة في غير الفرجين يريد به الجماع وقضاء الشهوة في شيء من المناسم، من ذكر أو أنثى، من زوجة أو غيرها، لم يكن بذلك معنى ثبوت الجماع فيما يوجب به الغسل، كما يكون ذلك في الفرجين.

مسألة:

قال: ومعي أن ثبوت معنى الغسل بحصول الجماع على الذكر والأنثى من البالغين، أشبه بثبوت الاتفاق عليهم من غيره من معاني ما يثبت من ذلك بمعنى الجنابة في النساء.

وأما في الحال فكله يتساوى، لثبوت معنى ما لا يشبه فيه الاختلاف.

وأما المذي والودي وما دون المني، فلا أعلم أنه يجب به غسل، إلا لمعنى ثبوت الجماع أو من المني، فلا أعلم الغسل يلزم إلا بأحد هذين.

فأما الرجال، فلا أعلم في ثبوت الغسل عليهم من هذين الوجهين اختلافا.

وأما النساء، ففي لزوم الغسل لهن من الجنابة اختلاف. والله أعلم.

٣٧٠ / ٤٣٨