المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٧٨والعادة أن مثل ذلك لا يكون من غيره. فقول: في مثل هذا عليه الغسل وبدل الصلاة من آخر نومة نامها إن كان في بدنه، أو آخر نومة نامها في ذلك الثوب الذي رآها فيه، وهذا كله يخرج على الاحتياط لا الأحكام. وبعضه أقرب من بعض.
وهذه المعاني وإن خرجت على الاحتياط، فالقول فيها يشبه الاتفاق بوجوب الغسل عليه. والله أعلم.
٣٧٧ / ٤٣٨