المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٩٢

مسألة:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الإنسان حاجته على قبر، أو في نهر، أو تحت شجرة، وإن توضأ على ضفة نهر جار، أو تحت شجرة مثمرة، أو في ظل المنزل أو على طريق عابر، أو ظهر مسجد، أو على باب أحد. فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إلا أن يتوب.

مسألة:

ونهى أن يستقبل بفرجه القبلة والشمس، وذلك عند البول والغائط.

وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أدبني وأنا أأدبكم: لا يستقبلن أحدكم القبلة ببول ولا غائط، ويحفظ فرجه إلا من زوجته أو سريته. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغائط والبول في الأحجرة(1) وفسر ذلك بعض بأنها مساكن إخوانكم من الجن.

مسألة:

ولا يجوز استقبال القبلة بغائط ولا بول، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ووافقنا عليه أبو حنيفة، ولم يجزه في الصحاري والبيوت. وأجاز ذلك الشافعي في البيوت.

الدليل على صحة المنع من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد،

(1) 1 كذا في الأصل.

٣٩١ / ٤٣٨