المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٩٣

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أوغربوا.

وفي حديث أيوب: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، فلما قدمنا الشام، وجدنا مراحيضهم قد استقبل بها القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله تعالى فدل ذلك على أنهم علموا كون النهي واقعا على الصحاري والبيوت. والله أعلم.

مسألة:

المراحيض: الكنف. وأحدها مرحاض.

وعن ابن محبوب رحمه الله: يكره ذلك، ويستحب أن ينحرف من القبلة، وإن لم يفعل، فلا بأس إن شاء الله.

مسألة:

ولا يجوز التغوط في الماء الراكد، لما روت عائشة عليها السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "امنعوا الأذى عن مساجدكم، ولا تطرحوا الأذى في مياهكم الراكدة، ولا تنظفوا في الأواني.

وعنه صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، ثم يتوضأ منه".

والبول في الماء الجاري مكروه.

٣٩٢ / ٤٣٨