المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٩٧مسألة:
في الاستبراء: هل هو من اللوازم؟ قال: الناس مختلفون في حالاتهم في هذا مما يعرف كل من نفسه: وإنما قيل عليه الوضوء من النجاسة، فإن لم يقع انقطاع النجاسة إلا بالاستبراء كان عليه إزالة اتصالها المفسدة عليه طهارته. ولا يبين لي لزوم الاستبراء على الإطلاق إلا على المخصوص.
فعن ابن محبوب رحمه الله، في من لم يفض بوله على السمة، ولا غائطه على الحلقة، أنه لا استنجاء عليه، فإن هذا من الاستبراء.
وقيل: كان بعضهم يتبع البول بصب الماء، وقال: إن الماء يقطع الماء. والله أعلم.
مسألة:
وبمسح البائل عجانه، يستدعي خروج بقية البول. والعجان آخر الذكر المدود في الجلد وهو الذي يستبرئ به البائل، وهو القضيب الممتد من الخصية إلى الدبر.
قال جرير:
يَمُدُّ الْحَبْلَ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ … كَأَنَّ عَجَانَهُ وَتَرٌ حَدِيدُ
مسألة:
وعن عمران: من بال ثم نثر ذكرهثلاث مرات يجري الماء عليه مع كل نثرة غسله، إنه قد طهر. والله أعلم.