المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٠٠وقد رخص قوم في أخذ الطفالة والتراب والحجر للاستبراء. وقال لا حكم له ولا يخرج النفوس بمثله.
مسألة:
ولا بأس بالاستبراء من الطريق الجائز ما لم يضربه.
وأما أموال الناس ففيها اختلاف. قول: لا بأس به، لأنه لا يخرج النفس به، ولا قيمة له. وقول يستبرئ منها ولا يحمل. وقول: شدد وحرم ذلك. وألزم الضمان وإن قل لأنه مال. وقول: لا يحمل من أموال الناس، ولا يراد فيها.
قال أبو الحسن: وأحب ألا يلحقه ضمان. لأن صاحبه لو طلب إليه هذا القدر، لكان يرى أنه قد نسب إلى الحل، لعله، إلى البخل.
مسألة:
ومن استبرأ بتراب قوم وطرحه حيث أخذه من أرضهم، أو أرض لهم غيرها، فلا بأس بذلك.
٣٩٩ / ٤٣٨