المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٩٩وفي موضع: هل عليه استنجاء إذا أراق للبول في الماء، فلا يخرج في الأحكام إذا خرج من حال الاستبراء، لأن مخرج البول لا يفضي على شيء مما يطهر مما تعبد بغسله.
مسألة:
وقيل في الذي يبول في الماء في الاستبراء باختلاف. فقول: عليه أن يخرج من الماء فيستبرئ خارجا من الماء. وقول: يستبرئ في الماء بقدر ما عود أن يستبرئ خارجا، ولا استنجاء عليه بعد ذلك إذا كان في وسط الماء.
مسألة:
والاستبراء بالنعل جائز. وإذا مشى بها فقد طهرت. والله أعلم؟.
مسألة:
وإذا أجنب الصائم في الليل، فخاف إن قعد بعد البول يستبرئ طلع عليه الفجر، وإن اغتسل ولبس ثوبه خاف أن يفسد، فإنه يغتسل ويحرز صومه. فإن خاف شيئا استبرأ وتوضأ وكذلك النافلة.
مسألة:
ومن أخذ ترابا من أرض قوم يستبرئ به، فلا يأخذ منه شيئا. ويضرب القضيب حتى لا يعلق به من التراب شيء، فإن حمل من ترابهم شيئا رد في أرضهم مثله.
٣٩٨ / ٤٣٨