المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣مسألة:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، ونهى أن يبول في المغتسل، وفي قبلة المسجد، ونهى عن البول في الإناء الذي ينتفع به، ونهى عن البولفي الشارع قال صلى الله عليه وسلم ما طهر الله من بال في مغتسله، ومن فعل ذلك وأصابه الوسواس، فلا يلومنّ إلا نفسه.
وعن ابن معقل: البول في المغتسل رجس. وقال الربيع: هو رجس قليله وكثيره. وقيل إنه يهيج من الوسواس.
ومعنى النهي عن البول في المغتسل لحال النجاسة من البول أن يختلط بالماء ثم يطير عليه.
وفي موضع معناه أن يكون الماء قليلا، أو يكون جاريا، فيبول في وسط الماء، ويكون ثقب القضيب في الماء، فلا يعلم متى ينقطع فيصيبه الوسواس لأجل أنه لا يعلم متى ينقطع.
ونهى أن يبول الرجل عريانا أو قائما أو قاعدا ليس على ظهره أو حقويه ثوب، وأن يقضي حاجته وأحد ينظره وقال: استتروا واستخبوا فإن الخباء من الإيمان.
مسألة:
وإذا بال الإنسان فلا يبزق في بوله، فإنه يكره، ويقال: يكون منه آفة