المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٧

مسألة:

قال أبو الحسن: يستحب تخليل اللحية، وترطيب ظاهر اللحى الأسفل. روى أنه قال صلى الله عليه وسلم: أمرني جبريل عليه السلام أن أغسل العتيك وهو طرف اللحى [الأسفل].وقول: ليست اللحية من مواضع الوضوء، إلا أنه يستحب تخليلها، فإن لم يفعل فلا نقض وكان بعضهم يخلل ما يلي الوجه منها.

وكان الربيع يخلل لحيته في الوضوء للصلة، وكان وائل يمسحها بيده ولا يخللها.

مسألة:

قال أبو محمد: وليس عندي ما قاله أصحابنا في إيجاب تخليل اللحية، ولا قول من أمر به استحبابا، ومن فعله فهو عندي غير ملوم، ومن تركه فليس بآثم.

وفي موضع: أجمعوا على أن اللحية لا تخلل بالتراب عند الطهارة به، فيجب أن تكون عند الطهارة بالماء لا تخلل أيضا، وهما طهارتان فكيف افترقتا؟

مسألة:

ويؤمر أن يمسح وقد يرطب موضع العتيك وهو ظاهر اللحى الأسفل من اللحية.

وليس على الناس أن يخللوا الحاجبين، ولا العنفقة، ولكن يجري عليهما الماء. وكان بعض يخلل الذقن وهو الموضع الذي فيه الشعر أسفل من العنفقة. وكان سليمان بن عثمان يخلله.

٦٦ / ٤٣٨