المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٨

مسألة:

وليس من توضأ أو اغتسل أن يتعمد لفتح عينيه ولا لتغميضهما، ولكن يرخيهما إرخاء ليبلهما الماء. وقول: من توضأ ولم يفتح عينيه، فإنه غير محكم للوضوء، فإن عركهما حتى يدخلهما الماء فقد اجزأه.

قال محمد بن المسبح: إن أن يكون جنبا فيبلهما بالماء. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: أشربوا عيونكم الماء لعلها لا ترى نارًا حامية.

قال أبو محمد: غن صح الخبر فهو على الندب، للإجماع على إجازة مسح من لم يشربهما، ولم يخلل الأصابع. ولولا الإجماع لوجب فرض العمل بذلك ند من يثبت الخبر. والله أعلم.

مسألة:

ويكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة. وفي حديث عمر، أنه كان يسن الماء سنا في الوجه، أي يصبه. يقال: سننت الماء على وجهي إذا صببته عليه، ويقال سننت أيضا أيضًا بالسين والشين.

مسالة:

قيل لهاشم في طهور الوجه، قال كان موسى يقول: اعرك الذقن، اي خلل شر الذقن حتى تبتل اصوله. وكان يقول الذقن واللحية. قيل له: فالعارضان يخلل شعورهما؟ قال: ما رأيت أحدًا يصنع ذلك إلا منير.

٦٧ / ٤٣٨