المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٨مسألة:
وليس من توضأ أو اغتسل أن يتعمد لفتح عينيه ولا لتغميضهما، ولكن يرخيهما إرخاء ليبلهما الماء. وقول: من توضأ ولم يفتح عينيه، فإنه غير محكم للوضوء، فإن عركهما حتى يدخلهما الماء فقد اجزأه.
قال محمد بن المسبح: إن أن يكون جنبا فيبلهما بالماء. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: أشربوا عيونكم الماء لعلها لا ترى نارًا حامية.
قال أبو محمد: غن صح الخبر فهو على الندب، للإجماع على إجازة مسح من لم يشربهما، ولم يخلل الأصابع. ولولا الإجماع لوجب فرض العمل بذلك ند من يثبت الخبر. والله أعلم.
مسألة:
ويكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة. وفي حديث عمر، أنه كان يسن الماء سنا في الوجه، أي يصبه. يقال: سننت الماء على وجهي إذا صببته عليه، ويقال سننت أيضا أيضًا بالسين والشين.
مسالة:
قيل لهاشم في طهور الوجه، قال كان موسى يقول: اعرك الذقن، اي خلل شر الذقن حتى تبتل اصوله. وكان يقول الذقن واللحية. قيل له: فالعارضان يخلل شعورهما؟ قال: ما رأيت أحدًا يصنع ذلك إلا منير.