المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨٤فنسق العيون على الحواجب. والعيون لا تزجج، وإنما تكحل.
مسألة:
وعن علي قال: نزل الكتاب بالمسح، والسنة الغسل. وهذا تقوية لحفظ لفتح يبعد عطف النصب على الخفض. ألا ترى أنه بعد أن يقول ضربت عمرا ومررت بيزيد ومحمد، وأنت ترد إلى معنى الضرب، وإن كان معناه مستقيما. والله أعلم.
مسألة:
ويستحب غسل أعلى القدم إلى أعلى الرسغ بأربع أصابع، وقيل أرخص من هذا عن أبي المذر بشير.
مسألة:
اختلف الناس في الكعب من القدم فقول هو مفصل القدم دون العظم الناتئ في جنبه، وهو الكعب هو ذلك.
قال أبو محمد: ونحن نقول بهذا، ونأمر بإدخاله في الغسل وإن كان حدا، لأنه من جنس المحدود إليه. وأما الخليل فقال: كعب الإنسان ما أشرف دون رسغه عند قدمه.
وعن الأصمعي: الكعبان من الإنسان العظمان النابتان من جانبي القدمين.
قال الشاعر:"درماء الكعوب".يعني أنن ذلك غائب منها، وأنكر قول الناس في طهر القدم. قال: والكعب ( ......... )(1) مايبين له حجم، ليس لرأسه حد.
(1) كلمة غير مفهومة.