المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٧

محبوب: إن كان موضع القار ك الظفر أو أكبر، فعليه إعادة الوضوء والصلاة، ويخرج القار، ويوضئ مموضعه. وغن كان القار أقل من ظفر فصلاته تامة، وإن كان خبثًا.

قال أبو عبد الله: قد جاء الأثر بالقار بهذا، والخبث وغيره في ذلك سواء.

وعن موسى بن علي في جنب وجد بعد أن صلى قشرة سمكة قد علقت لم يصل الماء إلى موضعها أن عليه تطهير موضعها، وعليه الوضوء والصلاة.

مسألة:

ومن كانت به سقطة في مجاري الوضوء وتمسح ولم يعلم بها. قال ابو محمد: لا بأس عليه، ولو كان جنبًا فاغتسل وهي في جسده ولم يعلم بها فلا بأس.

مسألة:

وكان مسح المتوضئ عضوا ثلاثًا فقد اجزأه، ولو لم يستيقن أن الماء قد مر عليه كله، ولو كانت كل مسحة لا تعم العضو، لأن الحكم للكثير إذا غلب على الظن أنه قد عمه، وإن علم أنه قد بقي من عضو الوضوء شيء قليل لم يمسه الماء بعد ما صلى، فلا شيء عليه.

مسألة:

ومن توضأ وعلى ظفره قار، فإن لم يخرج وقد غشي الظفر كله وصلى، فعليه الإعادة. وإن لم يغشه كله، فلا غعادة عليه.

٩٦ / ٤٣٨