المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

أو براءة.

باب

معنى الوجوب على اعتقاد قول المسلمين في دين أو رأي أو ولاية أو براءة

قال غيره: لا نعلم في هذا الفصل اختلافا، وفيه يخرج قول أبي الشعثاء جابر بن زيد - رحمه الله -؛ أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه، ما لم يركبوا أو يتولوا راكبه، أو يبرأوا من العلماء إذا برثوا من

راكبه، أو يقفوا عنهم.

وكذلك إذا ثبت أن عليهم أن يتولوا من برئ منهم مما جهلوه، فمثل ذلك عليهم في الولاية، لأن الولاية ألزم، وليس لهم في حال جهلهم بحكم ما يجب في حكم الإسلام، من الولاية والبراءة، أو يخالفوا حجة الله من المسلمين فيما يقومون به من الحجة في الدين

•

فإن تولى من برئ منهم برأي غيره دين، أو تولاهم على ما وصفت لك من ولاية العلماء، ولم يقف عن أحد منهم من أجل براءتهم ممن برثوا، وولايتهم ممن تولوا بالحق، الذي جهله أو بما غاب عنه، ويحتمل صواب فيه، ما لم يكونوا في حد القذف معه، ممن برثوا منه، فلا يضيق عليه ولاية من برثوا منه إذا تولاهم.

باب

معاني وجوب السؤال في أمر الولاية والبراءة

معي؛ أنه قد قال من قال: عليه اعتقاد السؤال في كل ما يلزمه من

- 157 -