المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠

ورضاء المرأة، وإذن الولي، والطلاق بالشهود، والعدة والمواريث بفرائض القرآن الكريم، واجتناب الكذب والتوبة إلى الله من جميع الذنوب والخطايا

والشهادة على أهل الضلال بضلالتهم، والبغض لهم

والبراءة

منهم، والولاية لأهل طاعة الله على طاعته؛ والحب لهم والقيام بالشهادة على

القريب والبعيد

والوفاء بالعهد إلى جميع الناس؛ البار منهم والفاجر، والعدل في الوزن، والوفاء في الكيل، وتحليل البيع وتحريم الربا، وتحريم مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.

إن الله أوجب الحدود لتؤخذ من أهلها، وأثبت الحقوق لتؤدى إلى أهلها، وإنما أكمل الله - عز وجل. - دينه، وأضاء نوره للذين يهدون بالحق وبه، وهو للذين آمنوا هدى وشفاء

يعدلون

•

فمن أقر للمسلمين بهذه الأعمال وهذه الحقوق ثبتت ولايته، ووجب حقه، وكان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، إلا أن يُحدث حدثا؛ فإن أحدث حدثا كان حدّثه على نفسه، ولن يضر الله شيئا، وكان الله غنيا

حميدا

قال الله - تبارك وتعالى -: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ

فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) (1)

1 - الآية (10) من سورة الفتح.

- 20 -