المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠

وعن السقط إذا كان دما فقال النساء إنه ولد؟ قال: السقط نفاس، وعليها عدة النفساء إذا قالت النساء إنه ولد.

قال أبو سعيد: اختلف أصحابنا في السقط:

فقال من قال: هو نفاس ولو كان دما.

وقال من قال: لا يكون نفاسا حتى يتبين تخلقه.

وقال من قال: إذا كان مضغة مخلقة أو غير مخلقة فهو نفاس، وهو أحب إلي.

وعن امرأة ولدت أول نفاسها فمكثت في الدم شهرين، وكانت أمها تقعد خمسة وأربعين يوما قال: لا تزيد على عدة أمها.

قلت: فإن كانت لا تعرف عدة أمها وأخواتها قال: وقتها شهران، وقد قالوا: أربعين يوما.

قال أبو سعيد: اختلف أصحابنا في نفاس البكر إذا مد بها الدم:

فقال من قال: أكثره أربعون يوما.

وقال من قال: أكثره ستون يوما.

وقال من قال: تسعون يوما.

وقال من قال: نفاس أمهاتها.