الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠وعن السقط إذا كان دما فقال النساء إنه ولد؟ قال: السقط نفاس، وعليها عدة النفساء إذا قالت النساء إنه ولد.
قال أبو سعيد: اختلف أصحابنا في السقط:
فقال من قال: هو نفاس ولو كان دما.
وقال من قال: لا يكون نفاسا حتى يتبين تخلقه.
وقال من قال: إذا كان مضغة مخلقة أو غير مخلقة فهو نفاس، وهو أحب إلي.
وعن امرأة ولدت أول نفاسها فمكثت في الدم شهرين، وكانت أمها تقعد خمسة وأربعين يوما قال: لا تزيد على عدة أمها.
قلت: فإن كانت لا تعرف عدة أمها وأخواتها قال: وقتها شهران، وقد قالوا: أربعين يوما.
قال أبو سعيد: اختلف أصحابنا في نفاس البكر إذا مد بها الدم:
فقال من قال: أكثره أربعون يوما.
وقال من قال: أكثره ستون يوما.
وقال من قال: تسعون يوما.
وقال من قال: نفاس أمهاتها.
٤٥٨ / ٨٨٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.