الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠حيضها، ولم تصم ذلك اليوم، وما يلزمها في ذلك اليوم يوما واحدا وشهرا من عدة أيام أخر، صوم شهر رمضان؟
قال: لا أرى هذه التي رأت الطهر يوما واحدا، في أيام حيضها، فلم تصم مثل التي تفطر في أيام طهرها.
قال أبو سعيد: هذه عندي أهون من التي تفطر بعد إتمام حيضها في أيام طهرها، ولا شيء عندي على التي تفطر في أيام طهرها، ولا تصل البدل لشهر رمضان إلا التقصير.
وسأل عن هذه المرأة إذا توضأت بالماء وأخذت في الاستنجاء، ينبغي لها أن تدخل إصبعها في فرجها في الاستنجاء أم لا؟ قال: تبالغ في ذلك.
قال أبو الحسن عن أبي منصور قال: تدخل إصبعها وتغسل داخل الفرج، ولا تؤذي الموضع الذي يخرج منه الولد ولا تجاوز.
وعن امرأة قعدت للوضوء، فجعلت تستنجي بالماء وتدخل إصبعها في فرجها، وأرادت بذلك طهرا، هل يفسد صومها أم لا؟ وان كان صيامها يفسد فهل يلزمها في ذلك يوم واحد أم الشهر كله؟ قال: إذا لم تفعل ذلك لشهوة، وانما أرادت بذلك النظافة والطهارة،