الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١تهيأت للغسل رأت الدم، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ …
قال: لا.
قال أبو سعيد: إذا لم تفرط، وهي طاهرة في وقت الصلاة بقدر ما لو قامت إلى الغسل غسلت وصلت، فإن كان هكذا فلا إعادة عليها، وإن فرطت على هذه الصفة، فقد قيل: عليها بدل تلك الصلاة إذا طهرت.
وعن امرأة صلت العتمة فحاضت قبل أن تصلي الوتر، هل عليها الوتر إذا طهرت؟
قال: لو صلت الوتر لا يرى بذلك بأسا والله أعلم.
وعن امرأة رأت الطهر في عدتها، ثم اغتسلت وصلت وصامت وجامعها زوجها، ثم رأت الدم وهي بعد في العدة؟
قال: لا أرى عليها بأسا وإن كف عنها زوجها في أيام العدة فهو أفضل، وأما صيامها فقد فسد إذا عاودها الدم أيام عدتها ولم تكن فرغت من صومها.
وعن امرأة كانت عدتها ستة أيام ثم صارت عشرة أيام لا ينقطع عنها إلا بعد عشرة أيام؟
قال: تزيد على ستة أيام يوما أو يومين ثم تغتسل وتصلي.
قال أبو سعيد: إذا استقام لها على عشرة أيام ثلاثة أقراء، فقد قيل: هو وقتها ولا انتظار بعد العشر فيما قيل.
وقد قيل: وقتها الأول، فإن استعملته انتظرت يوما أو يومين، والعشر أحب إلي، وإذا استقام لها على ثلاثة أقراء استعملته في الرابع.