الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٨فمنهم من قال: تتربص أربعة أشهر ثم تعتد بالشهور.
ومنهم من قال: تعتد اثني عشر شهرا.
ومنهم من قال: حتى تيأس من المحيض ثم تعتد بالشهور.
قال أبو سعيد: أحب القول الآخر في العدة حتى تصير بحد من تيأس من المحيض من الكبر، ثم حينئذ تعتد بالشهور لقول الله -تبارك وتعالى -: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا).
ومنه وأما التي ولدت أول ميلادها، فرأت الدم شهرا ثم انقطع الدم عنها ورأت حمرة، ما تصنع؟
قال: تنتظر إلى عدة أمها.
قال أبو سعيد: أحب إذا انقطع عنها الدم السائل، وبقي بها صفرة أن تنظر إلى تمام أربعين يوما، ولا تنظر بعد الأربعين في الصفرة و الكدرة إلا فيما دون السائل و القاطر المتصل في أول ولد.
ومنه وأما التي قعدت بعد ما طهرت العشرة أيام، فرأت الدم ثلاثة أيام ثم رأت الطهر، وكانت عدتها سبعة أيام، ما تصنع؟ قال: إذا قعدت ثلاثة أيام ثم رأت الطهر، فلتغتسل وتصلي.
وأما التي كان وقت حيضها ثمانية أيام فرأت صفرة في أيام حيضها في الثمانية أيام، ثم رأت الطهر واغتسلت وصلت ثم جاءها الدم، فمكثت في