المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٩

في ميقات المغرب فليس عليها العصر، وان رأته

في ميقات العشاء فليس عليها المغرب.

وكان الربيع يقول: إذا جنها الليل ولم تر طهرا فليس عليها صلاة حتى تصبح ولا وتر، وان رأت طهرا في السحر فليس عليها العشاء، وهي العتمة، وعليهما الوتر، والوتر سنة واجبة والله أعلم.