الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٩في ميقات المغرب فليس عليها العصر، وان رأته
في ميقات العشاء فليس عليها المغرب.
وكان الربيع يقول: إذا جنها الليل ولم تر طهرا فليس عليها صلاة حتى تصبح ولا وتر، وان رأت طهرا في السحر فليس عليها العشاء، وهي العتمة، وعليهما الوتر، والوتر سنة واجبة والله أعلم.
٥١٧ / ٨٨٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.