الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٨الصلاة فإن تركتها كانت عليها، الإعادة على هذا السبيل، ولا أعرف في قول معنا عن أبي عبيدة.
وامرأة حاضت ثم استكملت قرأها فنظرت فرأت شيئا اشتبه عليها، تقول مرة طهرا ومرة صفرة، وليست البينة صفرة.
قال: تصلي ولا تترك الصلاة على الشبهة.
قال الربيع: لا تصلي ولا تترك الصلاة على الشبهة.
أبو سعيد: هذه تغسل وتصلي فيما قيل، ولا أعرف قول الربيع في هذا الموضع يخرج في قول أصحابنا على معنى، فإنه إذا لم تكن صفرة ولا كدرة ولا حمرة، فلست أعلم أن أحدا قال: إن في غير هذا انتظارا، والله أعلم.
و المرأة إذا كانت تصلي خمسة عشر يوما ومرة ثمانية عشر يوما ومرة سبعة عشر يوما، فصلت عشرة أيام ثم رأت دما.
قال: لا تصلي، فإن دام بها فلتقعد أيام أقرائها ثم تقعد بعد ثلاثة أيام ثم تصلي، فإن كان دما فلتغتسل لكل صلاتين، وإن كان صفرة فلتتوضأ ثم تصلي.
قال الربيع: إذا زادت على العشرة أيام فهو حيض، إلا أن تكون مستحاضة، فلتصل كما كانت تصلي قبل ذلك، ثم تقعد أيامها التي كانت تقعد، فإن كان الدم يكثر في تلك الأيام، ثم تنتظر يوما أو يومين ثم تغسل وتصلي.
قال أبو سعيد: قد مضى في مثل هذا كثير.
والمرأة إذا رأت الطهر