الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٢ومعي أنه قيل: ولو لم يقل إنه غسله بمعاني ما يطهر جاز ذلك، ولو لم يسأل ولو كان غير ثقة، إذا لم يكن متهما في معاني ذلك الذي قد آمن عليه.
ومعي أنه قيل: إنه لو كان غير ثقة، ولو كان مأمونا، ولم يكن أعلم بنجاسته فقال: إنه قد غسله من النجاسة، وإن كان عين ثقتهم، لم يقبل قوله إلا أن يكون قد أعلم، وقيل له أن يغسله من النجاسة.
ومعي أنه يخرج في معاني ما قيل إنه إذا لم يتهم في ذلك، وكان ممن يؤمن على مثله في تطهيره، في المعرفة والأمانة، في قوله إنه لا يقول خلاف ما يفعل في مثل ذلك أن قوله مقبول.
ومعي أنه يخرج في معاني ما قيل إنه ولو لم يعلم بنجاسته ولم يقل إنه غسله إلا أنه يخرج في معاني الاطمئنان أن غسله، الذي قد وقع لمثل تلك النجاسة مزيل ومطهر، على معنى ما يتعارف من غسله ذلك، وثبتت على الثوب علامات الغسل الذي يخرج في معاني الاطمئنان أنه يطهر مثل تلك النجاسة، كان قد علم الغسل بذلك أولم يعلم أن ذلك يجزىء وتخرج طهارته في معنى الاطمئنان.
ومعي أنه يخرج في جميع تطهير ما عرض من النجاسات بشيء من الطهارات في بدن أو إناء أو شيء من الاشياء الطاهرة، أو في صبي صغير أو كبير، فالقول في معاني تطهير ذلك، خارج على ما قد مضى في الثوب في الحكم في موضع الحكم وفي الاطمئنان في موضع الاطمئنان، وإن اختلفت معانيها، فكل ذلك مما عدا الحكم فهو خارج مخرج الاطمئنان.
وكذلك معي أن نزح البئر إذا تنجست، خارج معي نزحها في الحكم والاطمئنان على معنى ما قيل فيما مضى من طهارة الثوب.
ومعي أن الحر والعبد في مثل هذا سواء، ويقبل قول الثقة منهم