الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٣حكم النجاسة من الجامد، ويصير ما مسته النجاسة من الجامد بحد المائع لمماسته المائع.
وإذا ثبت حكم المائع نجسا فهو فاسد، ولو جمد بعد ذلك بمعنى من المعاني فيما قيل، ما لم يستحل حكمه إلى الطهارة بمعنى من المعاني، ومعاني ذكر ذلك يتسع ويطول، ولعله يأتي في موضع من المواضع نجس، ذكر ذلك بذكر معاني طهارته، إذا تنجس كل شيء بعينه.
1 - الآية 58 من سورة النور
2 - الذي يراه الإمام السالمي (وغيره) أن الفار من الفواسق المطلوب قتلها، لأنه غير طاهر كله ولا سؤره ولا رطوباته فيها طهارة.
٦٢١ / ٨٨٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.