المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧

عليه أن يحركه بغير يده كخشبة أو ثوب أو غيره، ولا يعركه بشيء إذا لم يمكنه غسله بنفسه بيده، ويجزئه صب الماء عليه على حال، ولو لم يكن صب الماء له حركة تقوم مقام العرك، وتكون مباشرة الماء للجسد قائمة مقام العرك في

هذا الفصل

•

ومعي؛ أنه قد قيل: إن ذلك يجزئه لمعنى عذر أو لغير معنى، وقد

مضى ذكره فيما مضى في هذا الجزء.

- 27 -