الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩باب
مسائل في الوضوء مع الغسل ونحوه
قال بشير عن أبيه: إن من غسل من الجنابة عليه أن يتوضأ، لحديث عائشة أن رسول الله لو كان إذا أراد الغُسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم
،
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، فمعي أن السنة الوضوء بين الاستنجاء والغسل. إلا القدمين فإنه يؤخرهما حتى يفرغ من غسله للجنابة، وإن قدمهما جاز. ومن غيره؛ فيما يوجد أنه عن أبي عبدالله - رحمه الله ـ؛ قلت: الرجل
يريد أن يغتسل من الجنابة في نهر، ويريد أن يكون وضوؤه غسله؟ قال: إذا دخل الماء استنجى، وغسل موضع الجنابة، فإذا نقاه تمضمض واستنشق ثم يغسل ويعرك، وعليه أن لا يمس فرجه، فإذا فعل
ذلك أجزأه عن الوضوء.
قلت: فإن لم يتوضأ؟
قال: إن لم يتوضأ لم يكن عليه
قلت: فإنه حيث كان يعترك ولا يمس فرجه
قال: إذا. فرجه وأراد أن يجتزئ بغسله، فليعد فليتمضمض
مس
ويستنشق، ثم يفيض الماء على بدنه، أو يدخل في جوف الماء حتى يدخل
بدنه كله، ثم يقوم ولا يمس فرجه ويصلي.
قلت: فإن كان غسله من إناء، فكيف يصنع؟
- 29 -