المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٣

الحكم عليه بالغسل، إلا على معنى الاختيار والاحتياط، لأنه في معنى الحكم الأصلي لا يجب عليه الغسل إلا إذا وجد الشهوة الدالة على الجنابة، وصحب ذلك اندفاع الماء الدافق، ولكن كل ما وجد محتملا في الاعتبار عند أهل العلم ففيه معنى الاختيار والاحتياط، لأنهم حين يعتبروه وينظروه فإن ذلك إذا عرض لمن لا يحسن الاعتبار ولا النظر فتركه على غير نظر ولا اعتبار، ولا تعمد للباطل فيه، فيأثم بنيته، كان عندي موافقا لما يسعه، لأنه ليس على الناس أن يكونوا بما لا يلزمهم حكم العمل به أن يكونوا علماء كعلم الفقهاء بذلك، ما لم يخالفوا الحق بما لا يسعهم، سواء كانوا بذلك لم يركبوا محرما بترك لازم لا يسعهم تركه، أو كان بركوب شيء من المحارم لا يسعهم

ركوبه

- 103 -