المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٩

غسله، وذلك لثبوت طهارته بمعنى الاتفاق، إلا أن يمس الغاسل فرجا منه، أو تمسه منه نجاسة، أو ينظر منه فرجا، وكان هو ممن لا يجوز له النظر إلى فرجه أو ينظر منه عورته غيره، وهو ممن لا يجوز له نظر ذلك، فإن لحقه معنى نقض الطهارة بأحد هذه المعاني وما أشبهها، وأما معنى غسله للجنب معني لذلك عندي ولا يشبه من ذلك أي حال من الأحوال.

فلا

-1.9 -