الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١١باب
الممنوعات على الجنب والحائض والمشرك من الدخول في المسجد ونحوه وقراءة القرآن وما أشبه ذلك
قيل: ما القول في جنب لم يجد الماء إلا في مسجد، هل يتيمم ثم
يدخل المسجد ليخرج الماء وبغتسل؟
قال غيره: معي؛ أنه قيل - فيما يشبه الاتفاق من قول أصحابنا -: إنه
لا يدخل الجنب المسجد إلا من عذر
وكذلك مثل هذا القول، يكون في معنى هذا الحكم على الحائض
والنفساء، مثل الجنب في معنى قولهم
وكذلك المصل الذي يتخذ للصلاة، فهو بمنزلة المسجد، لا يدخلها
أيضا الجنب ولا الحائض
ومعي؛ أنه في قول قومنا، أو في بعض قولهم إنه لا بأس بدخول الجنب
المسجد والحائض والمشرك
ومعي؛ أنه جاء عن النبي أنه قال: أدخل المسجد في أية حالة
كنت إلا أن تكون جنبا.
وقال الله - تبارك وتعالى -: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنمَا المُشْرِكُون نجم فلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِن خِفْتُمُ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ الله
-111 -