المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٩

فالتطهر المقصود في الآية الكريمة، أن يطهر بدنها كله، ويفسر ذلك أنه كما جاء في قوله تعالى: وإِن كُنتُم جنبا فاظهروا)

وكذلك حكمها يقطع الصلاة، لأنه قيل: لو أنها غسلت بدنها إلا جارحة من جوارحها، ثم مرت قدام المصلي، فإنها تكون قد قطعت عليه صلاته، فإذا ثبت هذا فإنما تقطع صلاته الحائض، وإنما يفسد عليه وطء الحائض على التعمد، على قول من يقول بذلك

- 189 -