الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥١باب
الجنب والحائض وقراءة القرآن
وسأل عمن يقرأ القرآن وهو متوضئ، وعليه ثوب غير طاهر، سواء كان يقرأ من مصحف أو من غير مصحف؟
قال:
: رخص بعض الفقهاء في ذلك، وكرهه آخرون فجعلوا القراءة في
القرآن بوضوء وطهارة ثوب
قال:
إلا
وهو
ومن غيره؛ حدثني نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ـ أنه يسجد الرجل إلا وهو طاهر، ولا يصلي على جنازة ولا يقرأ القرآن
طاهر.
وقال الليث: بلغنا أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما، أجازوا قراءة القرآن على غير وضوء، ولكنهم لم يجيزوا مس المصحف، ولا أن يقرأ الجنب القرآن، وكذلك الحائض. وقد منع الجمهور قراءة القرآن الكريم للمحدث أيضا، ولكن ابن عباس استثنى آية أو آيتين، وكان علي يقول: كان رسول الله يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا
قال غيره: لأصحابنا في هذا أقاويل:
فقال
من قال: لا يقرأ إلا على وضوء.
وقيل: إلا الآية والآيتين، وقيل سبع آيات
- 101 -