بهجة المجالس لخلفان السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٣٧وكالجماع حلالا والملابس والمـ * ــركوب دون اضطرار كلها نعم
اما اذا ألجأت فيها الضرورة لا * يقوم من دونها جسم فتُلتزَم
ولك لا ينبغي الاكثار مهمكا * فيها فيكفأ نور القلب ينيهم
هذا وقد ذكروا التخيير آونة * فيما اذا كان امُ الشرعَ يَلتزم
للفرد من عدد جاء الخطاب به * لكن مقصوده من ذاك منبهم
كمثل كفارة الايمان خُير في ال * إطعام والكسوة والمعلوم عندهم
اما نكاح الاماء المشركات فقد * حرمن بالنص مشمولا عمومهم
اذ قال لا تنكحوا للمشركات وما * بغير إيمانهن الحكمُ ينهدم
وخُص من ذا العلوم المحصنات من الـ *ــذين اوتوا كتاب الله قبلكم
والمحصنات هنا الحراتُ فَسَّره * بذلك السنة الغراء يا علم
تبقى الاما بعموم المشركات على الـ *ــتحريم فافهم معاني ما به حكموا
ثم الحرائر من اهل الكتاب كذا * مخصص بذوات العهد عندهم
فلا تحل لنا حريية ابداً * ما لم تَحطها عهودُ الله والذمم
فكيف ننكحها أو كيف نولدها * والجيش يطلبها سبياً ليقتسموا
هذا هو السر في تحريم حرة أهـ *ــل الحرب لو قرأت في صحف كتبهم
وهو حكم عن المختار نعلمه * تذكيه انوار وحي الله والحكم
والله سبحانه لما احل لنا * نكح الاِمَاء لمن قد مسَّه العدم
(137)