بهجة المجالس لخلفان السيابي
الجزء ١ · صفحة ٢٥١لانما الحكم للاطفال ممتنعٌ * كذا عليهم بلا نصب الوكالات
وها هنا الاب اولى بالقيام به * فيما له وعليه من تباعات
لو كان ذاك عليه نفسه فبِه * اولى من الغير في نصب الخصومات
اذ السليل وما تحوي يداه معاً * لوالد جاء عن خير البريات
نعم اذا بلغ الطفل المدى وأتى * يشكو اباه حَكمنا بالأروشات
واللص ان هدم الجُدران مسترقا * فالقطع يلزمه حدا باثبات
وان راى الباب مفتوحاً كذلك ان * راى منافذَ في بيت وَسِيعات
فما عليه هنا قطع لأنهم * ما حصنوا بيتهم عن سارق آتي
كذاك مُشركو بيت به سكنوا * لا قطع ان سرقوا من اجل شركات
وبائعٌ مالُ زيد غيرَ مُكترث * لخالد ومضى عقدُ البيوعات
وصاحبُ المال حرٌ حاضر معهم * ولم يُغيَّر بنطق او اشارات
فذاك بيع فُضُولي قد اختلفوا * في حكمه بفساد أو باثبات
وعند مثبته الاثمان لازمةٌ * لمالكٍ لا لعادٍ بالفضولات
ولستث ممن يرى اثباته ابداً * وذاك كالعابث اللَّاهي بلُعبات
لان صحة عقدِ البيع مشترط * فيها لعاقده ملكُ المبيعات
وما السكوت بتمليك يعد ولا * يُنَقَّلُ الملكَ ترك النكيرات
ومحت الدَّر من ثدي الحليلةِ لا * بأس عليه بشرب او برضعات
(251)