بهجة المجالس المشتملة على فنون كثيرة من العلوم والحكم والمواعظ خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

بهجة المجالس لخلفان السيابي

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

لانما الحكم للاطفال ممتنعٌ * كذا عليهم بلا نصب الوكالات

وها هنا الاب اولى بالقيام به * فيما له وعليه من تباعات

لو كان ذاك عليه نفسه فبِه * اولى من الغير في نصب الخصومات

اذ السليل وما تحوي يداه معاً * لوالد جاء عن خير البريات

نعم اذا بلغ الطفل المدى وأتى * يشكو اباه حَكمنا بالأروشات

واللص ان هدم الجُدران مسترقا * فالقطع يلزمه حدا باثبات

وان راى الباب مفتوحاً كذلك ان * راى منافذَ في بيت وَسِيعات

فما عليه هنا قطع لأنهم * ما حصنوا بيتهم عن سارق آتي

كذاك مُشركو بيت به سكنوا * لا قطع ان سرقوا من اجل شركات

وبائعٌ مالُ زيد غيرَ مُكترث * لخالد ومضى عقدُ البيوعات

وصاحبُ المال حرٌ حاضر معهم * ولم يُغيَّر بنطق او اشارات

فذاك بيع فُضُولي قد اختلفوا * في حكمه بفساد أو باثبات

وعند مثبته الاثمان لازمةٌ * لمالكٍ لا لعادٍ بالفضولات

ولستث ممن يرى اثباته ابداً * وذاك كالعابث اللَّاهي بلُعبات

لان صحة عقدِ البيع مشترط * فيها لعاقده ملكُ المبيعات

وما السكوت بتمليك يعد ولا * يُنَقَّلُ الملكَ ترك النكيرات

ومحت الدَّر من ثدي الحليلةِ لا * بأس عليه بشرب او برضعات

(251)

٢٥٦ / ٣٤٩