بهجة المجالس لخلفان السيابي
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠فقد أتت سنن في دفنهم عدداً * جمعاً بقبر كما في دفن أشتات
والبع إِن نقضوه أو تكن فسدت * عقوده فتلاشى بانحلالات
فلا يَرُدُّ سعاة البيع ما أخذوا * من الاجارة فيه والدّلالات
لان ذلك مأخوذٌ على عناءٍ * بطيب نفس واتمام المراضات
والنقض أمرٌ طرا من بعد ذاك على * مبيعهم وكذا أمر الفسادات
الا اذا كان أساب الفساد أتت * عليه من جهة الساعي بعلات
فها هنا هدم المبنيَّ منه لهم * بنفسه فحرمناه الاجارات
ومن يطلق عرساً غير بائنة * عليه ينفقها من كل مقتات
ولائق بغناه او بحالهما * عسراً ويسراً ومعروفاً بعادات
حتى توافي مداها بانقضا اجل * وعدة بشهور او بحيضات
وان تكن حاملا منه فذلك بالـ * إنفاق اولى الى الوضع الذي يأتي
كذا السكون لها ايضاً عليه الى * ان تمضي عدتها الا لبتات
وبيعه الأصل للانفاق مختلف * هل لازم عادماً فضلا لغلات
وعند اهل عمان ليس يلزمه * بيع لمن طلقت لكن لزوجات
واكثر الفقها لا فرق عندهم * بين الاصول وغلات مغلات
وإِن يكن لصبي عند والده * ارش ومنه شكا عند الحكومات
لا يسمع القاضي دعواه وليس له * ان يدخلن بهاتيك الجنايات
(250)