الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٧الباب الأربعون
فيما يبرأ به من راكبه أو يقف عنه
وعن رجل يعرف بالكذب، يعد ويخلف، فمن كانت فيه إحدى هاتين الخصلتين سقطت ولايته إلا أن يكون له في ذلك عذر وحجة إلا أن يتوب.
مسألة:
وعن رجل يدخل على غير ذي محرم منه بغير سلام فهذا لا يحل له إلا بإذن منهم فمن استتيب فلم يتب ولم يرجع فلا ولاية له.
مسألة:
والذي يريق البول أيضا فلا يستبرئ منه فهو أمين نفسه، فإن قال: إنه لا يتتبع البول منه شيء فاستنجى من حينه قبل قوله، وإن لم يعرف قوله لم يسأل عن ذلك ولم يحكم عليه بما لا يعلمه من نفسه إلا الله ثم هو.
مسألة:
وعن الرجل يحمل النميمة بين الناس فهو من أخلاق النفاق ولا ولاية له إذا صح ذلك منه من بعد أن يستتاب فلا يتوب.
مسألة:
وعن رجل يدخل التهمة مرة بعد أخرى فهذا ينصح له بعد ذلك ويؤمر بالكف عنه ويترك ما كره المسلمون من ذلك.
مسألة:
وعن الذي لا يغض بصره عما حرم الله عليه فمن فعل هذا فلا ولاية له ويستتاب فإن تاب قبل منه وإن امتنع من التوبة فلا ولاية له.