الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٨مسألة:
وعن الرجل يؤمن على السر فيفشيه فبئس ما صنع، ويستغفر ربه.
مسألة:
وعن الغماز الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فهو منافق حتى يتوب.
مسألة:
الوضاح بن عقبة بن بشير أنه قال: إذا استسر معك أخوك بسر وأنت تعلم أنه لا يجب إظهاره ولم يقدم عليك بإظهاره فأظهرته فأنت آثم، وإذا قدم عليك فأظهرته فهو منافق.
مسألة:
وقال: إن شرب رجل من ماء نجس وهو غير مضطر له، لم أقل إنه كفر بذلك، كذلك لو طرح ميتة أو طيرا حيا غير مذبوح إلى كلب أو سنور فأكله الكلب لم أوجب عليه بذلك الكفر، فإن رأى أحدا يأكل الميتة فلم ينهه لم يكفر بذلك.
١٬٠١٨ / ٤٬٣٨٩