الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٢الباب الثاني والأربعون
فيمن برئ عند ولي من وليه
قلت: فإن كانا وليين لرجل فبرئ أحدهما من صاحبه عنده؟
قال: يبرأ من المبتدئ منهما بالبراءة إلا أن يتوب.
قلت: فإن لم يعلم أيهما المبتدئ بالبراءة من صاحبه؟
قال: يقف عنهما ويستتيبهما فإن رجعا عن البراءة وتابا رجعا إلى ولايتهما وإن أصرا تركت ولايتهما.
قلت: فإن سمعت وليي يبرأ من رجل ليس له معي ولاية؟
قال: فوليك على ولايته ولا تسيء به الظن ولا تحكم في براءته على الرجل بشيء.
قلت: فإن جاء ولي لي آخر فأظهر ولاية ذلك الرجل الذي برئ منه وليي الأول.
قال: فوليك على ولايته أيضا، ولا تسيء به الظن ولا تحكم في ولايته للرجل بشيء إذا كان الرجل من عوام الناس ممن لا يعرف ولم يكن من أهل الأحداث المكفرة ولم يكن الرجل الذي اختلفا فيه وليا لك فهما على ولايتهما.
قلت: فإن تظاهرا فيه بالبراءة من بعضهما بعض؟
قال: إذا تظاهرا عندك فبرئ أحدهما من صاحبه ابرأ من المبتدئ بالبراءة من وليك ثم استتبه.